عنوان الفتوى : وقف المصحف بنية الصدقة الجارية صحيح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أعطاني ابن عمي "مصحفاً" كصدقة جارية لعمي "رحمه الله"، فهل يعتبر "المصحف" صدقة جارية؟ وكلما قرأت أنا في المصحف "الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء"، فهل يأخذ عمي نفس الثواب الذي أنا أخذتة؟ مع العلم بأنه لا يصح أن أقرأ القرآن بنية أن أهب الثواب لشخص متوفي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان جواز وقف المصحف كصدقة جارية، وأن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، فنحيل السائل الكريم إليها، وهي في الفتوى رقم: 27442.

وإذا ثبت ذلك فإن قراءتك في هذا المصحف يؤجر عليها الشخص الذي وقف المصحف عليه إن شاء الله تعالى، من غير أن ينقص من أجرك شيء.

قال في تحفة المحتاج: وينفع الميت صدقة عنه، ومنها وقف لمصحف. انتهى.

وأما هل يصح إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، فانظر الفتوى رقم:2288.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف