عنوان الفتوى : وقف المصحف بنية الصدقة الجارية صحيح
لقد أعطاني ابن عمي "مصحفاً" كصدقة جارية لعمي "رحمه الله"، فهل يعتبر "المصحف" صدقة جارية؟ وكلما قرأت أنا في المصحف "الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء"، فهل يأخذ عمي نفس الثواب الذي أنا أخذتة؟ مع العلم بأنه لا يصح أن أقرأ القرآن بنية أن أهب الثواب لشخص متوفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان جواز وقف المصحف كصدقة جارية، وأن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، فنحيل السائل الكريم إليها، وهي في الفتوى رقم: 27442.
وإذا ثبت ذلك فإن قراءتك في هذا المصحف يؤجر عليها الشخص الذي وقف المصحف عليه إن شاء الله تعالى، من غير أن ينقص من أجرك شيء.
قال في تحفة المحتاج: وينفع الميت صدقة عنه، ومنها وقف لمصحف. انتهى.
وأما هل يصح إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، فانظر الفتوى رقم:2288.
والله أعلم.