عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لتعليم الأيتام
أنا أربي بنات أختي, وهن يتيمات الأبوين, وليس عندهن من يعولهن غيري حاليًا, فهل يجوز احتساب مصاريف دراستهن من زكاة مالي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك كفالتك هؤلاء اليتيمات، ونرجو أن تنال ثواب هذا العمل الجليل موفرًا، وإذا لم يكن لهن عائل ولا كان لهن من المال ما تنفق به عليهن في حاجاتهن الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك فلك أن تدفع زكاة مالك إليهن، ولبيان حد الفقير الذي تدفع إليه الزكاة انظر الفتوى رقم: 128146, وهن أولى بالزكاة من غيرهن, فإنها عليهن صدقة وصلة, كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نفقات الدراسة فقد بينا الحال التي يستحق فيها طالب العلم الأخذ من الزكاة, والحال التي لا يستحق فيها ذلك في فتاوى كثيرة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 58739 - 164855 - 160563, وبمراجعة هذه الفتاوى يتبين لك الحال التي يجوز لك فيها دفع زكاتك في الغرض المذكور.
والله أعلم.