عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لطالب العلم الديني والدنيوي
هل يجوز أن أعطي من زكاتي لأقساط أختي في الجامعة، حيث إن والدي لديه مال، لكنه لا يصرف على البيت منذ قرابة ثلاثين سنة، والدتي التي ربتنا، تعمل وتصرف علينا من راتب ضئيل، نعمل أنا وأخي ونعينها في مصروف البيت. فهل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لتعليم أختي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كانت دراسة أختك دراسة شرعية، وكانت ذكية يرجى نفع المسلمين بعلمها جاز لك دفع زكاتك في تسديد رسوم دراستها.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتّفق الفقهاء على جواز إعطاء الزّكاة لطالب العلم، وقد صرّح بذلك الحنفيّة والشّافعيّة، والحنابلة ، وهو ما يفهم من مذهب المالكيّة ....ومذهب الشّافعيّة والحنابلة أنّه تحلّ لطالب العلم الزّكاة إذا لم يمكن الجمع بين طلب العلم والتّكسّب بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التّحصيل ... وخصّ الفقهاء جواز إعطاء الزّكاة لطالب العلم الشّرعيّ فقط. اهـ مختصرا.
و ذهب بعض العلماء إلى جواز إعطاء طالب العلم الدنيوي من الزكاة إذا كان يطلب علما من فروض الكفايات كما في الفتوى رقم 146795, وعلى هذا فإذا كانت أختك تطلب علما شرعيا أو علما دنيويا من فروض الكفايات ولم تكن قادرة على الجمع بين التحصيل وبين الكسب جاز لك دفع الزكاة لها لتسدد بها رسوم دراستها .
والله تعالى أعلم.