عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للزوجة لتغطية نفقاتها الجامعية
أريد إخراج الزكاة، فهل يجوز إخراجها لخطيبتي وأنا عاقد عليها ودفعها رسوما جامعية لها؟ وإذا كان يجوز فهل يجوز إخراجه قبل 3 أشهر من موعده، لأن الرسوم الجامعية قبل 3 أشهر من موعد الزكاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك دفع زكاة مالك لزوجتك للغرض المذكور، إلا إن كانت من طلبة العلم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم فإن الأصل هو عدم جواز صرف زكاة المال لتغطية نفقات الدراسة الجامعية، ولا يجوز ذلك إلا بضوابط انظر لمعرفتها الفتوى رقم: 138866وما أحيل عليه فيها.
فإن كانت زوجتك من طلبة العلم الشرعي الذين يرجى نفعهم للناس، أو كانت تطلب علما هو من فروض الكفايات جاز أن يدفع لها من مال الزكاة ما يعينها على ذلك، جاء في مطالب أولي النهى: وجوز الشيخ تقي الدين الأخذ من الزكاة لمحتاج لشراء كتب علم نافع لمصلحة دينه ودنياه منها، قال في شرح الإقناع: قلت: ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف الثمانية، لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم وكنفقته. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: والقادر على الكسب إن شغله عن الكسب طلب العلم الشرعي لم يمنع ذلك من إعطائه من الزكاة، لأن طلب العلم فرض كفاية بخلاف التفرغ للعبادة، واشترط بعض الشافعية في طالب العلم أن يكون نجيبا يرجى نفع المسلمين بتفقهه. انتهى.
فإذا توفر هذا الشرط في زوجتك بأن كانت تدرس علما شرعيا وكانت من النجباء الذين يرجى نفعهم العام فلك أن تدفع زكاتك إليها، وبدون هذا الشرط فلا يجوز لك دفع الزكاة إليها، ولبيان الحال التي يجوز فيها دفع زكاة المال للزوجة والتي لا يجوز فيها ذلك انظر الفتوى رقم: 52482.
وأما تعجيل الزكاة قبل حولان الحول: فهو جائز في قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 121737.
والله أعلم.