عنوان الفتوى : الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر
صليت مع جماعة في مكان عملي، وبعد أن بدأت الصلاة اتضح لي أنهم منحرفون عن القبلة يسارا قليلاً ( بدل أن تكون القبلة إلى جهة ركن الصالة أصبحت إلى جهة الحائط ) فما الحكم هل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الانحراف يسيرا -كما هو الظاهر- فإنه لا يخرج عن استقبال جهة الكعبة، لأن البعيد عن الكعبة لا يلزمه شرعاً استقبال عينها وإنما جهتها، كما هو مذهب جمهور العلماء، وكما هو مبين في الفتوى رقم: 15685، والفتوى رقم: 11452 ، وحيث إنك اطلعت على الانحراف اليسير أثناء الصلاة فكان عليك أن تصحح ذلك الانحراف إن كان بإمكانك تصحيحه، وعلى كل فلا يؤثر الانحراف اليسير.
ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بمتن غاية المنتهى في الفقه الحنبلي :(وَيُعْفَى عَنْ انْحِرَافٍ يَسِيرٍ) يَمْنَةً وَيَسْرَةً لِلْخَبَرِ، وَإِصَابَةُ الْعَيْنِ بِالِاجْتِهَادِ مُتَعَذِّرَةٌ، فَسَقَطَتْ، وَأُقِيمَتْ الْجِهَةُ مَقَامَهَا لِلضَّرُورَةِ. انتهى.
وفي الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ ...وَإِنْ عَلِمَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ انْحَرَفَ يَسِيرًا فَلْيَنْحَرِفْ لِلْقِبْلَةِ وَيَبْنِي. انتهى.
وفي مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: إلا أنه ينبغي أن نعلم أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر، كما لو انحرف إلى جهة اليمين، أو إلى جهة الشمال يسيراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة ـ فالذين يكونون شمالاً عن الكعبة نقول لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكذلك من يكونون جنوباً عنها، ومن كانوا شرقاً عنها، أو غرباً نقول لهم: ما بين الشمال والجنوب قبلة، فالانحراف اليسير لا يؤثر ولا يضر.
وانظر الفتوى رقم: 167373 .
والله أعلم.