عنوان الفتوى : من صلى في الحضر معتمدًا على البوصلة
إذا صلى الإنسان في مطار جدة معتمدًا على بوصلة في تحديد اتجاه القبلة، ولم يسأل أحدًا هناك عن الاتجاه؛ لأنه جرّب البوصلة في بلده قبل أن يسافر، وأعطت اتجاهًا صحيحًا، ثم جربها مرة أخرى في مطار البلد الذي سافر منه، وأعطت اتجاهًا قريبًا من الذي رأى الناس هناك يصلون إليه، لكن بعد أن وصل إلى فندق المدينة، كان يوجد صورة على جدار الغرفة تدل على اتجاه القبلة، فجرب البوصلة، فدلت على اتجاه مختلف، والفرق بين الاتجاهين كبير، فصلى حسب الصورة التي على الجدار، ثم جرب البوصلة في غرفتين من الفندق في مكة، وكان الاتجاه مختلفًا عن الاتجاه الذي دله أحدهم عليه، مع أنه لا يعلم هل الشخص الذي دله على الاتجاه موثوق أم لا، لكنه صلى حسب ما دلّه ذلك الشخص، لا حسب البوصلة، وقد مضى على هذا عدة أشهر، فماذا عليه؟ وإذا كان عليه قضاء ما صلّاه في مطار جدة، فكيف يقضي إذا كان جمع المغرب والعشاء جمع تأخير؟ هل يقضيهما مجموعتين أم يقضي كل واحدة على حدة دون جمع؟ قال ابن عثيمين -رحمه الله-: إن البلد ليس محلًّا للتحري، فيسأل الإنسان أهل البلد عن اتجاه القبلة، ولا يتحرى، أو كما قال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من كان في الحضر ألا يجتهد في تحديد جهة القبلة بالبوصلة، أو غيرها، وإنما يسأل الثقات عن اتجاه القبلة، أو يعمل بمحاريب المسلمين المنصوبة.
وإذا لم يفعل واجتهد حيث لا يشرع له الاجتهاد، فقد أخطأ، وعليه؛ إعادة ما صلاه من صلوات بغير يقين استقبال القبلة، وتنظر الفتوى رقم: 142957.
وحيث لزم القضاء، فإن في ذمة ذلك الذي صلى المغرب والعشاء إلى غير جهة القبلة صلاتين، هما: المغرب، والعشاء، فيصليهما قضاءً على الفور، وليس ذلك جمعًا؛ لأن وقت العشاء قد خرج.
ثم إن كان صلى العشاء قصرًا، وكان يقضيها في بلده، فقد اختلف العلماء هل يقضيها مقصورة أو تامة؟ والأحوط له أن يتمها، وتنظر الفتوى رقم: 136808.
والله أعلم.