عنوان الفتوى : الانحراف الذي لا يخرج عن استقبال جهة القبلة لا أثر له
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.نحن نصلي في اتجاهٍ غير اتجاه القبلة ببعض الدقائق (2 -DEGRES) وذلك لإشكال حاصل في المبنى الذي استأجرناه من بلدية المنطقة التي نقيم فيها بفرنسا . وفي هذا الصدد تعرضنا إلى فتنة شعواء حيث إن كل مصل يطالب بدليل .ودليل الجمعية الإسلامية القائمة على شؤون المسلمين هو أنها إذا حولت الاتجاه ببعض الدقائق نحو القبلة فسوف ينقص من كل صف مصليان أو ثلاثة أضف إلى ذلك أن القاعة ضيقة وعدد المصلين كبير .فالرجاء منكم الإجابة في أسرع وقت لإطفاء نار الفتنة . و جزاكم الله عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يلزم البعيد عن مكة استقبال عين القبلة في صلاته، بل يكفيه استقبال الجهة التي فيها القبلة، فإن كانت في جهة المشرق بالنسبة لمكان المصلي، استقبل جهة المشرق، وإن كانت في جهة الجنوب كفاه استقبال جهة الجنوب.. إلخ، لقوله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره)[البقرة:150] أي جهته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" رواه الترمذي وابن ماجه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك وهو بالمدينة وقبلته باتجاه الجنوب، ولأن المصلين في الصف الطويل لا يصيب جميعهم عين الكعبة قطعاً، وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول للشافعي، وهو الراجح، وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد وبعض المالكية إلى أنه يلزم إصابة عين القبلة.
وعليه، فإن كان الانحراف الذي أشرتم إليه لا يخرجكم عن استقبال جهة القبلة، فلا بأس أن تبقوا كما أنتم ، وإن كان يخرجكم -كلكم أو بعضكم- عن استقبال جهة القبلة فلا يجوز لكم البقاء على هذه الحال في صلاتكم ويلزمكم التحول إلى مكان آخر.
والله أعلم.