عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لزوج الأخت ليكمل تشطيبات مسكنه
سؤالي باختصار: زوج أختي يعمل مدرسا في الأردن وراتبه يكفيه بحمد الله من مسكن بالإيجار ومطعم وملبس، بنى له والده وإخوته شقة ويريد أن يكمل تشطيباتها لتكون ملائمة للسكن، فهل يجوز لي دفع زكاة أموالي إليه؟ أم أبحث عن من هو أحوج؟ وهو كذلك بحاجة لنفقات من شراء بعض الأثاث لمنزله الحالي تتعلق بتدفئة منزله الذي يستأجره، وهل أكتفي بسؤاله ما هي احتياجاته الأساسية خلال السنة القادمة التي لا يستطيع تغطيتها ويستثني منها السكن الذي بناه له والده، مع العلم بأنه مدخن؟ وهل أعطيه كل الزكاة أم جزءا منها؟ وإذا كان من مستحقي الزكاة، فهل هو من فئة المساكين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأصلية هو ومن تلزمه نفقته فيجوز لك دفع الزكاة إليه، وانظر لبيان حد الفقير الذي يعطى من الزكاة الفتوى رقم: 128146.
وإن كان يريد المال لتشطيبات أساسية لا بد منها في هذا البيت فلا حرج من دفع الزكاة إليه لهذا الغرض، وأما ما يراد لمجرد الرفاهية والترف فلا تدفع فيه الزكاة، ولا يلزمك أن تسأله عن حاجاته الأساسية، وإنما يكفيك العمل بغالب ظنك ولو سألته أو سألت أختك احتياطا ولتتيقن من وضع الزكاة في موضعها كان ذلك حسنا، ولا يمتنع دفع الزكاة إليه لكونه مدخنا إلا إذا علم أنه يستعين بها على المعصية، وينبغي الاجتهاد في مناصحته لعل الله يتوب عليه من هذا المنكر، وانظر الفتوى رقم: 103360.
وإن شككت في استحقاقه للزكاة فادفعها لمن تتيقن أو يغلب على ظنك أنه من أهلها، وحيث كان مستحقا للزكاة فإن دفعها إليه أولى، لما في ذلك من صلة الرحم، والنظر في دفع جميع الزكاة إليه أو تقسيمها بينه وبين غيره أو دفع جميعها إلى غيره مرده إلى المصلحة، ولبيان ما تزكو به الصدقة وتكون أعظم أجرا انظر الفتوى رقم: 134941.
وأما كونه من المساكين والحال ما ذكر: فالظاهر أنه منهم، لأن المسكين عند الانفراد وصف يشمل الفقير كذلك وعند اقترانه بالفقير فإن كل منهما يدل على معنى، والفرق بين الفقير والمسكين قد بيناه في الفتوى رقم: 98440.
والله أعلم.