عنوان الفتوى : حكم دفع الصدقة للمدخن والمتبرجة
نحن في المسجد نقوم بتوزيع الأموال على الفقراء والأيتام ولكننا نكتشف أن بعض الأولاد يدخنون وأن بعض البنات متبرجات وأن بعض الآباء الفقراء يدخنون، فهل يجوز توزيع الأموال على هؤلاء، ولقد قمنا بمحاولة أن نفرض على الأمهات أن تحضر أبناءها وبناتها لحضور درس في المسجد مرة واحدة على الأقل كل أسبوع وفي حالة الحضور أقل من 3 مرات لا يتم صرف القبض لهم وبالفعل كثير من الأمهات ألزمت بحضور أبنائها وبناتها والبعض الآخر أبناؤهم وبناتهم لا يحضرون الدروس والأم لا تقدر عليهم، فهل نمنع القبض عن هؤلاء أم ماذا نفعل؟ ولقد قمنا بمحاولات كثيرة من هذا النوع؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليكم في دفع هذه الصدقات لهؤلاء الأولاد الذين يدخنون أو لهؤلاء البنات المتبرجات ما لم تتيقنوا أنهم يأخذون هذه الأموال للاستعانة بها على المعصية، ودفع هذه الصدقة لأمثال هؤلاء قد يكون دافعاً لهم إلى الاستماع إلى نصائحكم لهم وتوجيهاتكم لهم بالتوبة من هذه المعاصي، وينبغي الحرص على نصحهم ودعوتهم إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة. وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 6395.
وننبه هنا إلى أمر مهم وهو أن الصدقة المفروضة (الزكاة) لا يجوز دفعها إلا لمن يستحقها من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابة، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 27006.
ولا ينبغي منع الصدقة عمن لم يُحضِرن أولادهن وخاصة إن كن في حاجة إليها، ومن المعلوم أنه قد تكون لهؤلاء رغبة في حضور أبنائهن إلى المسجد، ويمتنع الأبناء عن الحضور، فمن الممكن أن تجعلوا مع الدرس شيئاً من البرامج الترفيهية المباحة والجاذبة لهؤلاء الأبناء للحضور إلى المسجد.
والله أعلم.