عنوان الفتوى : حكم كافل اليتيم إذا عجز عن دفع قسط الكفالة بعض الشهور
تعهدت بكفالة يتيمين، وأنا الآن شبه عاجز عن دفع القسط الشهري لهما، فهل علي إثم إن امتنعت عن الدفع للشهر الحالي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد بقولك تعهدت أنك عاهدت الله تعالى على ذلك فهذا العهد بمنزلة النذر واليمين فيجب الالتزام به، لأنه عهد على قربة، فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 178755، أن الراجح أن معاهدة الله تعالى على فعل أمر أو تركه تارة تكون يميناً ونذراً وتارة يميناً فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين، وإن التزم بها ما ليس بقربة فهي يمين لا نذر.
ثم إن عجزت عن الوفاء بما التزمت به أو عجزت عن بعضه ثم قدرت على سداده فيما بعد لزمك ذلك، وانظر ما يجب في حال العجز عن الوفاء بالنذر، ومتى ينتقل العاجز إلى الكفارة في عدة فتاوى، منها الفتويين رقم: 139630، ورقم: 124771.
وإن كنت تقصد أنك التزمت ذلك في نفسك فإن النذر لا يلزم بالالتزام النفسي، وبالتالي فلا حرج عليك في عدم دفع القسط، فكفالة اليتيم مستحبة وليست واجبة.
ونسأل الله أن يكتب لك الأجر بنيتك إن عجزت عنه، فإن العبد إذا نوى عملا صالحا وعجز عنه أعطاه الله ثواب عمله، وانظر الفتوى رقم: 107869.
والله أعلم.