عنوان الفتوى : تجب الكفارة عند العجز عن الوفاء بالنذر
نذر أبي منذ عشرين عاما أن يذبح خروفا لو استطاع أن يشتري سيارة للعمل، ثم استطاع أن يشتري السيارة ولم يف بالنذر، لأنه لم يكن يملك شيئا وقت النذر، وقد كان تاركا للصلاة وقتئذ ولم يصل إلا منذ شهر، ولقد سألته عن صيغة النذر فلم يتذكر، فما حكم هذا النذر؟ علما بأنه يجد صعوبة الآن في تنفيذه، أرجو ذكر جميع الأقوال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على أبيك الوفاء بنذره بعد حصول ما علق عليه ـ وهو الاستطاعة لشراء السيارة ـ ولا يعفيه من الوفاء بنذره ما ذكر من طول المدة وغيرها، بل هو باق في ذمته حتى يؤديه على الكيفية التي نذره بها، لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. { الحـج: 29 }. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري.
وإذا عجز عن الوفاء عجزا تاما لا يرجى زواله فعليه بدلا منه كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون، فإن لم يستطع شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، لما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 44057، 47974.
والله أعلم.