عنوان الفتوى : العجز المستمر عن النذر كفارته كفارة يمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو من فضيلتكم التكرم عليّ بإعطائي الفتوى . عمري 30 عاماً، مطلقة وليس لي أبناء، عندما كنت في 17 من عمري كنت متزوجة وظننت بأني قد حملت من زوجي فنذرت إن لم أكن حاملاً :أن أتصدق بذهبي ـ ولله الحمد ـ لم أكن كذلك، لأنني كنت أريد الطلاق وبقيت معلقة وترددت في التصدق بالذهب لسببين : أني سأواجه من الجميع انتقادات لاذعة، أيضا والدي أعاد الذهب لطليقي عندما طلقني، وقبل الطلاق سألت شيخاً بأني لن أستطيع التصدق بذهبي فأفتاني بأن أعطي كفارة يمين، فوضعت الكفارة في صندوق تبرعات ولم أكن وقتها أعلم بأنه يجب علي أن أعطيها للجنة كي توزعها على عشرة مساكين، فماذا يجب عليّ؟. أرجو من حضرتكم مساعدتي فهذا الموضوع له ما يقارب العشر سنوات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوفاء بالنذر واجب على الكيفية التي نذره بها صاحبه، فقد قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

ولذلك فإن عليك في هذه الحالة أن تتصدقي بذهبك الذي نذرت، وإذا كان خرج عن ملكك فعليك أن تتصدقي بمقابله، وإذا لم يتيسر لك فإن النذر يبقى في ذمتك حتى تقدرين عليه، وإذا كنت عاجزة عجزا لا يرجى زواله فعليك أن تنتقلي إلى كفارة يمين، وقد سبق بيان حكم العجز عن الوفاء بالنذر، ومتى ينتقل العاجز إلى الكفارة بدله في عدة فتاوى، بإمكانك أن تطلعي على بعضها في الفتويين رقم: 3274، ورقم:28055، وما أحيل عليه فيهما.

وبخصوص وضع الكفارة في صندوق التبرعات فإنه لا يجزئ لأنه قد يصرف لغير المساكين، ولأن الكفارة لابد أن تكون طعاما أو كسوة ولعشرة من المساكين خاصة، كما نص عليه القرآن الكريم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى جواز دفع قيمتها وإعطائها لغير العشرة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 50669، فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 101546.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا