عنوان الفتوى : هل يجزئ وضع الكفارة في صندوق المسجد
حلفت يمينا على شيء معين ثم حصل ظرف وأخلفت اليمين، أعلم أن الكفارة هي إطعام عشرة مساكين، لكن لا أعرف بيوت فقراء بالمنطقة، هل يجوز وضع الكفارة في صندوق المسجد؟
خلاصة الفتوى:
الظاهر أن وضع كفارة اليمين في صندوق المسجد غير مجزئ إلا إذا كان الصندوق خاصا بجمع الكفارات ونحوها مما لا يصرف إلا للفقراء، وكان القائمون عليه محل ثقة وعلى علم بذلك أيضا، مع التنبيه على أن القيمة في كفارة اليمين غير مجزئة عند الجمهور بل لا بد من الطعام أو الكسوة، وعند أبي حنيفة لا مانع من ذلك ومثله في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في إخراجها قيمة مصلحة للفقير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الظاهر أن وضع الكفارة في صندوق المسجد لا يجزئ وذلك لأنها لم تدفع للفقراء أنفسهم، ولا إلى ثقة يوصلها لهم، اللهم إلا إذا كان الصندوق خاصا بجمع الكفارات ونحوها مما لا يجوز صرفه إلا للفقراء وكان القائمون عليه محل ثقة وعلى علم بذلك، فلا مانع من ذلك، لكن الأحوط هو أن يدفعها الشخص بنفسه للفقراء، أو يوكل ثقة بذلك، مع التنبيه على أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم المكفر أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ويكفي في إطعام المسكين إعطاؤه كيلو ونصف من الطعام أرزا أو غيره، ولو أطعمت كل مسكين من العشرة مرتين غداء و عشاء كفى ذلك عند بعض أهل العلم، وتفعل هذا للمساكين العشرة، ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة.
هذا؛ وإذا لم يجد السائل مساكين يدفع إليهم ذلك، جاز له أن يوكل إحدى الجمعيات الخيرية لتقوم نيابة عنه بالإطعام أو الكسوة، ولا ينبغي إخراج الكفارة قيمة لأن ذلك غير مجزئ عند جمهور الفقهاء كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 11100، وإذا دعت الحاجة إلى إخراجها فلوساً بأن كان ذلك أنفع للفقير أو لم يوجد من يأخذها طعاماً جاز إخراج قيمتها عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في ذلك مصلحة للفقراء.
والله أعلم.