عنوان الفتوى : من عاهد الله على ترك شيء ثم فعله فما حكمه
عاهدت الله أن لا أستعمل المسبحة ولكن بعد تركي لها أصبحت لا أذكر الله فرجعت واستعملتها، فهل علي كفارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن قال: أعاهد الله على كذا ـ هل يكون يمينا، أو نذرا ويمينا، أو لا يلزمه شيء؟ وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 135742، أن الراجح أنها تارة تكون يميناً ونذراً وتارة يميناً فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين، كما لو قال: أعاهد الله أن أحج هذا العام ـ وكما في قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ {التوبة: 75}.
وإن التزم بها ما ليس بقربة فهي يمين لا نذر، كما لو قال: أعاهد الله ألا أكلم فلاناً ـ وإلى هذا التفصيل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ ففي الفتاوى الكبرى له: إذا قال أعاهدُ الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين، وإن قال لا أكلم زيداً فيمين وعهد لا نذر. انتهى
وحيث إن الأمر الذي عاهدت الله عليه يعتبر من قبيل المباح أي أن ترك استخدام المسبحة في حد ذاته ليس قربة فعلى قول شيخ الإسلام عليك كفارة يمين إن سبحت بالمسبحة ولعل التكفير خير من الاستمرار على ما أنت عليه من التكاسل عن الذكر، ولبيان حكم التسبيح بالمسبحة والتسبيح بعقد الأصابع انظري الفتويين رقم: 7051، ورقم: 58737.
والله أعلم.