عنوان الفتوى : حكم إصلاح مسكن للفقير من أموال الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك عمارة مملوكة لمصلحة عامة وليس لأشخاص، وتوجد فيها حجرة مخصصة للحارس ـ البواب ـ وهذه الحجرة يبيت فيها هو وزوجته وأولاده في حجرة واحدة، ويريد سكان العمارة أن يقوموا ببعض التحسينات لهذه الحجرة بحيث تليق بالسكن الآدمي، فهل يجوز لهم أن يقوموا بهذه التحسينات من أموال الزكاة؟ علما بأن هناك شخصا من سكان العمارة يقوم بجمع أموال الزكاة من الناس وصرفها في مصارفها، فهل يجوز له أن ينفق على هذه الحجرة من هذا المال؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة لا بد فيها من التمليك، كما بيناه في الفتوى رقم: 123176.

فإذا كان الحارس المشار إليه من أهل الزكاة جاز دفع المال إليه وينفقه هو فيما يريد سواء تلك التحسينات أم غيرها، أو يوكل شخصا يقوم عنه بصرفها في تلك التحسينات، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 38742، عن الشروط المؤهلة لمن يتولى جباية الزكاة، والفتوى رقم: 148303، عن دفع الزكاة وولاية الوقف هل هما لولي الأمر، والفتوى رقم: 27006، عن مصارف الزكاة، والفتوى رقم: 162173، حكم بناء منازل للفقراء من مال الزكاة.

والله أعلم.