عنوان الفتوى : هل للمرأة طلب الطلاق إذا اكتشفت أن زوجها على غير ما وصف لها
تقدم زوجي بدعوى انقياد الزوجة، لأنني تركت المنزل بسبب اكتشافي كذبه بعد الزواج حيث قال أهله وأبي إنه موظف إداري ذو مرتبة عالية وبمرتب كبير، وشهادته ثانوية ومسكن الزوجية ضمن منزل عائلته ـ شقة منفصلة ـ لأنني طلبت عدم السكن مع أخيه المتزوج، وبأنه يسكن في المدينة، وحدد لي عنوانه، واشترطت في عقد الزواج استمراري بالعمل كمعلمة قطاع خاص، وأوهموني أنهم لا يعرفوننا وأنهم سألوا عنا، وأوهمني أبي أنه سأل عنهم وأنه رجل ذو خلق ويصلي ولا يدخن، وبعد عقد القران وبعد توقيعي على العقد أحضر أبي المهر وكان غير الذي اشترطت، وأحضر هو وأهله غير ما اشترطت من ذهب فسكتت إكراما لأبي، وبعد الزفاف اكتشفت أنه لا يصلي ويدخن ومسماه الوظيفي سائق في الشركة بعد أن وجدت بطاقة عمله الذي حاول مطولا إخفاءها عني، ومرتبه 2800 وعليه قرض وأقساط سيارة ويسكن في قرية تابعة للمدينة، وليس كالعنوان الذي أخبرني عنه، وتعليمه ابتدائي، والسكن غرفة مقابلة لغرفة أخية، ويحضر أخاه المتزوج الآخر أثناء زياراته الأسبوعية ليقيم في غرفة ضمن مجلس النساء، وكذلك إخوته الذكور المتزوجون وأزواج أخواته المتزوجات ويجتمعون رجالا ونساء على الطعام، وأخواته العاملات يمتلكن كل لوازم المنزل ويصرفن مؤنته ويمتنعن من تمكيني من قضاء ما يلزم لمعيشتي، وزوجي يطلب مني استمالتهن، لأنه لا يملك المال كما أنه لم ينفق علي أبدا، بل أنفق على نفسي من مالي الخاص حتى الطعام ويبتزني للمال، لأنه يرفض إعادتي لأهلي ويسبني هو وعائلته بالألفاظ النابية ويقذفني في شرفي، وبعد تمكني من عودتي إلى أهلي بعد إعطائه مبلغا من المال وتطمينه بعودتي عدت إلى أهلي، لكنني اكتشفت أن أبي كان يعرف عنه كل شيء، وأن من الناس من حذره من تزويجي بذلك الرجل، وأخبرني أن زوجي هو ابن شقيقة المرأة التي كانت زوجة أبي منذ سنين طويلة وأنه فعل ذلك، لأنني كبرت بالرغم من أنني أبلغ 27 عاما، وما كنت لأتزوج ذلك الرجل حتى لو شارفت على 100، فهل يحق لي طلب الفسخ بعد اتهامه لي بالنشوز بسبب خداعه وتزييفه بالرغم من معرفة أبي لأحواله وسيرته وخلقه، علما بأن أهله أكدوا ما قاله أبي عند الخطبة فهو اتفاق بينهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه القضية أمام المحكمة الشرعية فهي الأجدر بالنظر فيها، لأن فيها دعاوى ومنازعات، وحكم القاضي ملزم لجميع أطراف النزاع، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد، وههنا جملة أمور يمكننا ذكرها والتنبيه عليها، ومن ذلك:
الأمر الأول: أن الكذب على المرأة وخداعها سواء من قبل أبيها أو زوجها أو أهل زوجها أمر محرم، ومن فعل ذلك فالواجب عليه أن يتوب من ذلك ويستسمح هذه المرأة.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها إلا لمسوغ شرعي، كما هو مبين بالفتوى رقم: 133167.
وما ذكر من اكتشاف الزوجة أن زوجها على غير ما ذكر لها من حاله لا يسوغ لها الخروج من بيت الزوجية بغير إذن زوجها.
الأمر الثالث: أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا لا تتضرر فيه بوجود أحد معها ولو كان من أقارب الزوج، وراجعي فتوانا بالرقم: 52604.
فإذا وفر زوجها لها هذا المسكن ولو في جزء مستقل بمرافقه في منزل العائلة فقد أدى الزوج ما عليه، وأما إذا لم يكن مستقلا فمن حقها رفض السكن فيه والمطالبة بالسكن المناسب.
الأمر الرابع: أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف وحسب قدرته، ولا تسقط هذه النفقة إلا بنشوزها، ولا يلزمها أن تنفق على نفسها من مالها، إلا أن تفعل ذلك متبرعة، ويجب عليه أيضا أن يعاشر زوجته بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف سب الزوجة واتهامها في عرضها، وراجعي الفتويين رقم: 115441، ورقم: 68619.
والله أعلم.