عنوان الفتوى : لا يحق للزوج أن يلزم زوجته بالسكنى مع عائلته
هل يحق للزوجه الامتناع عن المبيت عند أهل الزوج كما جرت العادات والتقاليد في حالة انعدام الراحة النفسية والجسدية والاكتفاء بالزيارات فقط والمبيت في بيت أهلها بين محارمها وذلك خلال العطل الصيفية سواء كانت الزيارة لبلدها بمفردها أو مع زوجها، علما بأن الزوج متفهم لأسباب عدم رغبة الزوجة في المبيت ويسعى لإرضاء والدته وتحسين العلاقات بين زوجته ووالدته نظرا لوجود خلافات مستمرة حول هذا الموضوع وأم الزوج تعارض هذه الفكرة ,كيف يستطيع الزوج إرضاء والدته وعدم ظلم زوجته في نفس الوقت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا لها، ولا يلزمها أن تسكن مع عائلة زوجها. قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. وإذا رضي زوجها بسكنها مع أهلها والاكتفاء بالزيارات لأهله فقط فلا مانع من ذلك، فانفرادهما بالسكن المستقل حق لكل منهما، وإن تراضيا على أية طريقة أخرى للسكن عند أهلها أو أهله فلا حرج فيها ما لم تكن فيها معصية.
ومن المهم جدا أن تحسن الزوجة علاقتها بأم زوجها، وبكافة أقاربه، وأن يحسن هو علاقته بأهلها هي لأن في ذلك زيادة في قوة رابطة الزوجية والمودة والمحبة بين الجميع.
ونشير إلى أن زيارة الزوجة لبلدها بمفردها إن كان بين البلدين مسافة يسمى اجتيازها سفرا في عرفهم لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.
والله أعلم.