عنوان الفتوى : حكم مكث الزوجة في بيت أهلها لكونها غاضبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيراً كثيراً.. هل يجوز للمرأة أن تغضب خارج بيت زوجها عند بيت أهلها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجبت الشريعة المطهرة على المرأة أن تقر في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا بإذن الزوج أو إلى ما لا بد لها منه مما يجري مجرى الضرورات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها. انتهى..

وقد بينا في الفتوى رقم: 65363 الأحوال التي يجوز للمرأة فيها الخروج دون إذن زوجها، ومن هذه الأحوال أن يكون الزوج ظالماً لزوجته فتخرج من بيته لتستعين على دفع ظلمه بمن يملك دفعه كالقاضي والسلطات المختصة وأهلها ونحوهم، أما إن كان الأمر مجرد خلاف عادي كهذا التي عمت به البلوى في جميع الأسر فهذا لا يبيح لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع