عنوان الفتوى : لا تجزئ الصدقة بقيمة المسروق إذا أمكن رده إلى صاحبه
يسأل أحد التائبين أنه تعاون مع أحد رفاقه وسرق "طاسة" سيارة (وهي نوع من الزينه تركب على كفر السيارة) علما أنه لم يشارك في السرقة إلا في إيصال السارق والاستفادة من المسروق لفترة بسيطة ثم ندم على هذه الفعلة. فأعاد هذه "الطاسه"إلى رفيقه وقال له ارجعها إلى صاحبها، وهو الآن وبعد مرور سنين لا يعلم هل أعادها رفيقه السابق أم لا، مع العلم أنه لم يعد يرافقه. فهل يخرج قيمة هذه "الطاسة" صدقة عن صاحبها ويكفيه ذلك أم إن الملزم بذلك من قام بفعل السرقة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحب هذا التائب لم يعد المسروق إلى صاحبه فهو ضامن له لمشاركته في السرقة كما بينا في الفتوى رقم: 63255.
وأما ما فعله من رده للمسروق إلى صاحبه ليعيده إلى المسروق منه فلا يبرئ ذمته ما لم يكن صاحبه قد رد المسروق فعلا. وبالتالي فإن حصل أن رد صاحبه المسروق إلى أهله فلا شيء عليه، فإن لم يكن صاحبه قد رد الحق إليه فعلى التائب رده ليبرئ ذمته، فإن فعل فله الرجوع بالقيمة على صاحبه الذي لم يرد المسروق. وأما الصدقة بقيمة المسروق فلا تجزئ ما دام يمكن رد الحق إلى أهله.
والله أعلم.