عنوان الفتوى : هل يجب على من لم تصم عدة رمضانات إخراج كفارة مع القضاء
شكرا لكم على الإجابة على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزم هذه المرأة إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل عليها رمضان التالي عند جمهور العلماء، فإن كان لزمها قضاء مائتي يوم وكانت أخرت قضاءها عدة رمضانات من غير عذر فعليها أن تخرج مائتي مد من طعام، ومقدار المد هو 750 جراما من الأرز تقريبا، فيكون مجموع ما يلزمها مائة وخمسين كيلو جراما تقريبا من الأرز تتصدق بها على الفقراء، ولا يلزم دفع هذه الكمية لعدد معين، بل يجوز دفعها إلى فقير واحد، وإن لم يوجد في بلدها من تدفع إليه الكفارة فلتوكل من يخرجها عنها في بلد آخر، ويجوز إخراج هذه الفدية قبل الصيام ومعه وبعده، والمبادرة بإخراجها أفضل، وهذا كله إذا كانت تلك المرأة عالمة بحرمة تأخير القضاء، وأما إذا كانت جاهلة فلا كفارة عليها، وانظري للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 123312، 157845، 140049، 119157.
والله أعلم.