عنوان الفتوى : هل تدفع الزكاة للأخ المريض الذي يعول ولا يعمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ مريض متزوج ويعول وليس له أي دخل غير الإعانات التى يأخذها مني ومن والدتي ـ أدام الله عليها الصحة والعافية ـ ومن المصنع الذي كان يعمل به ومبلغ ضئيل يأخذه من الضمان الاجتماعي وهو الآن لا يعمل نظرا لمرضه النفسي الذي أصيب به ومعي مبلغ من المال وكل عام أخرج زكاة المال والحمد لله، فهل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي على أن أوزعها على أشهر السنة لتعينه على مصاريفه هو وزوجته وأولاده وتعينه على أعباء الحياة، أعاننا الله وإياكم على فعل الخيرات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لدى أخيك من المال أو الدخل ما يفي بمتطلبات حاجته وحاجة عياله من أكل وشرب وكسوة ونحو ذلك وكانت أمه لا تعطيه الكفاية، لكونها عاجزة عنها أو ممتنعة فإنه والحالة هذه مصرف للزكاة، فيجوز لك إعطاؤه منها، بل إنه أولى من غيره، لأن إعطاءه منها صدقة وصلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أخرجه الترمذي وحسنه.

ولبيان شروط جواز تقسيط الزكاة انظر الفتوى رقم: 56195.

أما إذا لم يكن محتاجا لكفايته بنفقة أمه، وبما يأتيه من عمله أيضا، فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه ليس من الأصناف التي أمر الله أن تدفع الزكاة إليهم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 72540، 44020، 17147.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب