عنوان الفتوى : هل يصح إعطاء الأم زكاتها لابنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز زكاة الأم لابنها البالغ من العمر 33 عاما وعمله لا يكفي حاجاته الأساسية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمادام هذا الشخص فقيراً لا يجد عملاً يكفيه لسد نفقاته الأساسية فإنه يجب على أبيه إن كان حياً موسراً أن يعطيه من المال ما يكمل به نفقته، وإن كان أبوه ميتاً أو حياً لكنه فقير لا مال له فالواجب على أمه أن تعطيه من مالها ما يكمل به نفقته، ولا يجوز أن تعطيه من زكاتها لأنها بذلك تقي مالها؛ إلا إن يكون ولدها مديناً فلا حرج أن تعطيه من الزكاة ليسدد دينه. قال ابن قدامة في المغني (فإن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب. وبهذا قال أبوحنيفة والشافعي وحكي عن مالك أنه لا نفقة عليها ولا لها لأنها ليست عصبة لولدها. ولنا قوله سبحانه :(وبالوالدين إحساناً) وقال النبي صلى الله عليه وسلم "لرجل سأله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب". رواه أبو داود. ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب، ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة ووجوب العتق فأشبهت الأب. فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر) تنبيه: ومن حكى عن مالك أنه لا يوجب على الابن أن ينفق على أمه فقد وقع في وهم عظيم فنصوص مذهب مالك طافحة بوجوب الانفاق لها عليه. .
والله أعلم .