عنوان الفتوى : إذا لم تظهر بينة على توبة المرتد فالأصل بقاء ردته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف يكفر السلفيون صدام حسين لكونه لم يعلن ويشهر توبته على الملأ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فنحن هنا لسنا بصدد مناقشة هولاء أو أولئك فيما يقولون، أما حكم المسألة من حيث هي فقد أوضحنا موجبات الردة في الفتوى رقم: 146893.

فلا يحكم على مسلم بالردة إلا إذا أتى بما يوجبها، ثم إذا ثبتت ردته فتوبته أن ينطق بالشهادتين إلا أن يكون كفره بسبب آخر كجحد فرض أو تحليل حرام فتوبته بإثبات ما جحده مع النطق بالشهادتين، قال في الزاد: وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ وَكُلِّ كَافِرٍ إِسْلاَمُهُ، بِأَنْ يَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَمَنْ كَانَ كُفْرُهُ بِجَحْدِ فَرْضٍ وَنَحْوِهِ فَتَوْبَتُهُ مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ إِقْرَارُهُ بِالْمَجْحُودِ بِهِ. انتهى.

ولا بد من قيام البينة على أن المرتد قد تاب وإلا فالأصل بقاء ردته، ونحن إنما نحكم بالظاهر، فلو لم تظهر لنا توبة من ثبت ردته حتى مات فالأصل أنه مات عليها، قال في المغني: لَوْ مَاتَ الْمُرْتَدُّ فَأَقَامَ وَرَثَتُهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ رِدَّتِهِ، حُكِمَ لَهُمْ بِالْمِيرَاثِ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ ارْتَدَّ بَعْدَ صَلَاتِهِ أَوْ تَكُونَ رِدَّتُهُ بِجَحْدِ فَرِيضَةٍ، أَوْ كِتَابٍ، أَوْ نَبِيٍّ، أَوْ مَلَكٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ الَّتِي يَنْتَسِبُ أَهْلُهَا إلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِصَلَاتِهِ، لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ، وَيَفْعَلُهَا مَعَ كُفْرِهِ، فَأَشْبَهَ فِعْلَهُ غَيْرَهَا. انتهى.

والله أعلم.