عنوان الفتوى : خلع الخف يبطل المسح
ياشيخ إذا أردت أن أذهب إلى العمل أقوم بفسخ شرابي ـ أعزك الله ـ القديم وأنا على وضوء وألبس شرابي الجديد ولم أحدث بين ذلك، فهل أمسح على الشراب الأخير أم لا؟ وجزيت عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح المسح في هذه الحال، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا خلع الخف بطل المسح، لكن الطهارة باقية، ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن عسال، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ـ فدل هذا على أن النزع يبطل المسح، فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً يغسل فيه الرجلين، وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هنالك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح. انتهى.
وانظر للفائدة الفتويين التاليتين: 133607, 58483.
والله أعلم.