عنوان الفتوى : كيفية زكاة الراتب المدخر في بنك ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا من المغرب، توظفت في شتنبر1996، وفي بلادنا عند التوظيف لأول مرة، لا نقبض أجرتنا إلا بعد عدة أشهر، نظرا للكثير من الإجراءات الإدارية المعقدة، حصلت على مجموع أجرتي في شهر مايو 1997، وقد فاتت مقدار نصاب الزكاة، ونظرا لعملي بمنطقة نائية ليس فيها البنك الذي تأتيني الأجرة من خلاله ـ علما أنها بنوك ربوية ولا وجود لبنوك إسلامية في بلدنا ـ قررت أن أخرج الزكاة في عطلتي السنوية التي تبدأ كل سنة في يوليو، وكنت أنوي شراء أرض وبناء منزل عليها، فبدأت أحتفظ في حسابي البنكي بأجرتي، ولا أخرج من راتبي إلا ما أعيل به نفسي وأسرتي، والباقي ينضاف في حسابي البنكي كل شهر، وهكذا بدأت أحسب زكاتي: أخذت راتبي الأول في مايو 1997، أنتظرت أن يحول عليه الحول، وفي يوليو 1998، رجعت إلى ما كان عندي في حسابي البنكي في يوليو 1997، وحذفت منه الأموال الربوية التي انضافت إليه وأعطيتها لفقراء، والباقي حسبت مقدار الزكاة فيه وأخرجتها، وهكذا أفعل كل سنة يعني في يوليو 1999، رجعت إلى حساباتي لشهر يوليو 1998، ونقصت الأموال الربوية وحسبت الزكاة وأخرجتها، وهكذا كل سنة إلى أن وصلت إلى شهر يوليو 2011 رجعت إلى حساباتي في شهر يوليو 2010 ونقصت الأموال الربوية وحسبت الزكاة وأخرجتها، فهل طريقة حسابي للزكاة صحيحة؟ وماذا يجب علي فعله إن كانت طريقتي خاطئة؟ وجزاكم الله عني كل خير.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنشكر للأخ السائل حرصه على أداء ما افترضه الله عليه من الزكاة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يبارك له في ماله، وملاحظتنا على طريقة إخراجه للزكاة تتلخص فيما يلي:
أولا: أنه اعتبر شهر مايو هو بداية الحول، وهذا فيه خطآن أولهما أن بداية الحول تكون من بلوغ المال النصاب وليس من موعد استلامه، فالمال الذي استلمته إذا كان قد بلغ النصاب قبل أن تستسلمه، فإن حوله يبدأ من وقت بلوغ النصاب، والخطأ الثاني الاعتداد بالأشهر الميلادية في حساب الزكاة، والمعتبر هو الأشهر القمرية كما بيناه في عدة فتاوى, وكلا الأمرين ـ أي الاعتداد بالأشهر الميلادية واعتبار بداية الحول من تاريخ الاستلام ـ يترتب عليه تأخير إخراج الزكاة, فأيام الشهر القمري أقل من أيام الشهر الميلادي كما هو معلوم, وتأخير الزكاة عن وقت وجوبها لا يجوز.

ثانيا: الذي فهمناه من السؤال أنك بعد أن تخصم الزيادة الربوية تنظر فيما كان عندك من المال في السنة السابقة فقط ولا تنظر فيما انضم إليه من المال المتجدد خلال السنة, فإن كان ما فهمناه صحيحا، فمن المعلوم أن الراتب المتجدد إما أنك تضمه إلى ما عندك من النصاب وتزكيه معه، وهذا أفضل لك وأيسر ويكون من باب تعجيل الزكاة, وإما أن تستقبل به حولا آخر من يوم استفادته, وانظر الفتويين رقم: 134239, ورقم: 128619.

وأما أن تهمله فلا تدخله في حساب الزكاة من غير نظر إلى هذا ولا ذاك فهذا يعني أنك تؤخر زكاة المال المتجدد من الراتب عن وقت وجوبها، وهذا لا يجوز, وبناء على ما ذكرناه فأعد النظر فيما أخرجته وبادر بإخرج ما بقي عليك في آخر سنة حسبما ذكرناه من التفصيل، ونسأل الله أن يتقبل منك. وانظر الفتويين رقم: 169275، ورقم: 582.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟