عنوان الفتوى : كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول
عندي مبلغ من المال سيبلغ في شهر مارس النصاب، و في شهر أغسطس زاد هذا المبلغ. هل يجب أن أدفع الزكاة في مارس أو في أغسطس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلمي أختي السائلة أولا أن المعتبر شرعا في حساب الحول للزكاة هو الأشهر القمرية لا الميلادية لقول الله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج ... } سورة البقرة : الآية : 189 .
قال السعدي رحمه الله تعالى : قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا، ليعرف الناس بذلك، مواقيت عباداتهم من الصيام، وأوقات الزكاة، والكفارات، وأوقات الحج. اهـ .
فانظري إلى شهر مارس الذي بلغ فيه المال نصابا ما يقابله من الأشهر القمرية، وابدئي سنة النصاب من ذلك الشهر، فإذا حال الحول وجاء ذلك الشهر القمري فأخرجي زكاة مالك، ولا يلزمك أن تخرجي الزكاة قبله، ولا يجوز لك أن تؤخري إخراج الزكاة عنه، وأما المال الذي زاد عن أصل النصاب فإن كان ناتجاً عن الأول بأن كان من ربحه فزكاته معه وحوله حوله، وإن كان غير ناتج عنه فلا تجب الزكاة في المال المتجدد حتى يحول عليه الحول لكن لك أن تضمه إلى الأول وتزكي الجميع عند تمام حول المال الأول، ولك أن تنتظري تمام حوله اعتباراً بتاريخ حصولك عليه، ولا يشترط أن يكون المال المتجدد نصاباً لأنه تابع في كمال النصاب للمال الأول إن كان من جنسه، وانظري المزيد في الفتوى رقم: 134239.
والله أعلم.