عنوان الفتوى : التزام الحول في إخراج الزكاة هو الأصل
إذا قمت بإخراج زكاة مالي في شهر معين قبل رمضان ، وعند قدوم شهر رمضان كان قد مضى عدة أشهر على وجوبها، وحتى لا أشك في موعد قدوم الحول وذلك لعدم تعاملي حقيقة مع الأشهر الهجرية، فهل يجوز أن أحسب الفرق بالأشهر، وأدفع زكاة المال في رمضان كنسبة وتناسب، حتى أقوم في المستقبل بدفعها في الشهر الفضيل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تعلم أن الله جل وعلا وقت وقتاً لوجوب الزكاة، كما وقت وقتاً للحج والصلاة والصوم ، ووقت وجوب الزكاة هو : أن يمر حول كامل على امتلاكك الكامل لمال يبلغ النصاب ، فالواجب عليك أن تخرج زكاة مالك حينئذ ، ويبقى ذلك هو الوقتَ المحدد لإخراج زكاة هذا المال ، ولا شك أن المطلوب منك والأكمل أجراً أن تلتزم بإخراج الزكاة في هذا الوقت، سواء وافق رمضان أم لا، ومع ذلك فلا حرج عند بعض أهل العلم في تقديم الزكاة عن حولها المعتاد خصوصاً إذا كانت هنالك حاجة تقتضي ذلك، كوجود فقراء في حالة فقر شديد، أو طروء كوارث في بعض بلاد المسلمين، لكن إذا أردت تقديمها فلا تقدمها بالنسبة بل تقدمها كاملة، وعليك أن تعلم أن المسلم لا يليق به جهل الشهور القمرية لأنها المقصودة بقول الله : (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله…) [التوبة: 288] والمراد بها الشهور القمرية بإجماع العلماء، ولأنها هي التي وقت بها الحج، والصوم، والزكاة . والعلم عند الله تعالى .