عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في الصلاة خلف مقترف الفاحشة
ما حكم الصلاة خلف من يعمل عمل قوم لوط بالتفصيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله جل وعلا لما كتب على المؤمنين الصلاة شرع أن تؤدى في جماعة، وأحق الناس بالإمامة أحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" .
وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذهب الباقون إلى أن أولى منه الأفقه بأحكام الصلاة، لأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة، بخلاف ما عليه الناس اليوم، ولأن حاجة الناس إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة.
وزيادة على ما تقدم، فإنه ينبغي أن يراعى في الإمام جانب العدالة والتقوى والورع والزهد في الدنيا وحسن الأخلاق، وخاصة إذا كان إماماً راتباً، ولكن إذا لم يوجد مَن هذه صفاته أو وجد وتقدم غيره -من مثل ما ذكرتم- فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟.
نقول: لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الصلاة خلف الفاسق وصاحب البدعة، ولكنهم اختلفوا في صحتها على قولين:
أحدهما: البطلان مطلقاً، سواء كان فسقه متعلقاً بالصلاة، أو بجارحة كشرب الخمر والزنى.
الثاني: التفريق بين من كان فسقه متعلقاً بالصلاة كترك ركن أو شرط من شروطها فتبطل، وبين من كان فسقه متعلقاً بجارحة فلا تبطل، لأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وهذا هو الأرجح، لما روى البخاري : أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج. وروى مسلم : أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان بن الحكم صلاة العيد، وصلى ابن مسعود خلف الوليد وكان يشرب الخمر، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد وكان متهما بالإلحاد وداعياً إلى الضلال.
وملخص المسألة: إن الصلاة خلف الفاسق بجارحة صحيحة مع الكراهة للأدلة التي ذكرنا.
وراجع الفتوى رقم: 10332، والفتوى رقم: 14675، والفتوى رقم: 1869، والفتوى رقم: 1869.
والله أعلم.