عنوان الفتوى : حكم الصلاة وراء من يلاحق الفتيات
ما حكم الدين في إمام يداعب ويلاحق الفتيات الاتي تقل أعمارهن عن سن الثانية عشرة ويتعاهدون بالملاقاة داخل المسجد وبالضبط في بيت الخلاء أو خارج المسجد يلاحق الفتيات وما حكم الشرع في من علم بهذا وكتم السر ؟ وهل يجوز الصلاة وراء هذا الإمام ؟ وفقكم الله لما فيه خير هذه الأمة . وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجواب يتضمن عدة مسائل:
الأولى: أن هذا الفعل لا يجوز ، ويجب على هذا الرجل ترك ذلك ، والتوبة إلى الله -سبحانه- من هذا الذي يخشى أن يجره إلى الوقوع في الفاحشة ، وإفساد الفتيات؛ إن لم يكن قد وقع في الفاحشة وأفسدهن بالفعل .
المسألة الثانية: أن من علم بصنيع هذا الرجل فيلزمه نصحه ، ونهيه عن هذا المنكر الشنيع ، وتحذيره من عواقب ذلك ، وتنبيهه إلى أن هذا الفعل مستنكر طبعاً وشرعاً من عوام الناس ، بل من سفلتهم ، فلا يليق -بحال من الأحوال-بمقام الإمام.
فإن استجاب وأقلع فذلك المطلوب ، وإن أصر على فعله وجب التحذير منه وفضحه ، ورفع أمره إلى من يستطيع كفه ومنعه عن ذلك ، صيانة لأعراض المسلمات ، ومراعاة لحرمة المسجد.
المسألة الثالثة: أن الصلاة خلفه مبنية على مدى استجابته من عدمها ، فإن أقلع عن ذلك وتاب وأناب فلا حرج في الصلاة خلفه ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإن أصر على فعله فالواجب خلعه وتولية الأصلح والأتقى ، وإن لم يمكن عزله فهو فاسق تجوز الصلاة خلفه ، غير أن الأولى ترك الصلاة خلفه ، والبحث عن العدل. و على أية حال فلا يجوز التهاون في هذا الأمر.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.