عنوان الفتوى : استرقاق الحر برضاه
ما هي الصيغة الصحيحة لأبيع نفسي فأصبح عبدا عند أحد ما ؟ و هل يشترط في بيع العبد شروط معينة ؟ و هل يمكن الاشتراط في البيع ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للإنسان بيع نفسه لأنه لا يملكها بل هي لخالقه سبحانه.
قال الحموي في غمز عيون البصائر: لا يجوز استرقاق الحر برضاه لما فيه من إبطال حق الله تعالى. اهـ.
وكذا قال ابن الهمام في فتح القدير، والكاساني في بدائع الصنائع.
وقال ابن قدامة: لأن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل. اهـ.
والحرية حق لله تعالى فلا يقدر أحد على إبطاله إلا بحكم الشرع، فلا يجوز إبطال هذا الحق، ومن ذلك أنه لا يجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك.
وأما الرقيق المملوك للغير فمالكه سيده وهو الذي يمكنه بيعه ولا يبيع نفسه.
وأما شروط بيع العبد فإن كنت تقصد تصرف العبد نفسه بالبيع أو الشراء فالجواب أنه لا يصح بيع العبد ولا شراؤه إلا بإذن سيده؛ ووجه ذلك أن العبد لا يملك، فما في يد العبد ملك لسيده؛ والدليل على هذا، قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المُبتاع. رواه مسلم. وأما لو أذن سيده فلا حرج.
قال في الروض المربع : و الشرط الثاني (أن يكون العاقد) وهو البائع والمشتري (جائز التصرف) أي حرًا مكلفًا رشيدًا. انتهى.
وأما عن الشروط في البيع فقد قال السيوطي في الأشباه والنظائر:
والشروط في البيع أربعة أقسام :
الأول: يبطل البيع والشرط, كالشروط المنافية لمقتضى العقد, كأن لا يتسلمه, أو لا ينتفع به.
الثاني: يصح البيع دون الشرط , كشرط ما لا ينافيه, ولا يقتضيه ولا غرض فيه, وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب.
الثالث: يصح البيع والشرط, كشرط خيار وأجل ورهن, وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود , والبراءة من العيوب في الحيوان.
الرابع: شرط ذكره شرط , كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح, يشترط في صحة البيع شرط القطع, ولو بيعت من مالك الأصل , لا يجب الوفاء به في هذه الصورة, وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد, ولا يجب الوفاء به غيره. اهـ
والله أعلم.