عنوان الفتوى : المتبنى أجنبي عن إناث عائلة المتبني
تزوجت بامرأة واكتشفت بعد الزواج أن خالها في الأصل تم تبنيه وإعطائه اسم جدها منذ صغيره ويعيش معهم على أنه خال ومحرم، فما حكم منعي من مقابلته؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني محرم في الإسلام، لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب: 5}.
ولما يترتب على التبني من أمور محرمة كالإرث والاختلاط بأبناء المتبني وأقاربه إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يخفى خطرها، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 108050.
وبناء على ما سبق، فما أقدم عليه أهل زوجتك من تبني الشخص المذكور وإضافته لنسب العائلة أمر محرم، وهو يعتبر أجنبيا عن إناث تلك العائلة، فيجب عليهن ارتداء الحجاب بحضوره وتحرم الخلوة معه إذا لم يكن بينه وبينهن محرمية، ومن حقك بل ومن واجبك منع زوجتك من الاختلاء بالشخص المذكور، ومن مقابلته بدون حجاب شرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32352.
والله أعلم.