عنوان الفتوى : تبنى أبوهم طفلة ويريد أن يزوجها على أنها ابنته
أنا والدي منذ 22 سنة لقي بنتا على باب الجامع وفضل هذه البنت علينا، المهم أبي متزوج من اثنتين وأخواتي من أبي كبار يعني بعمر أمي وأخي الكبير عمره 45 سنة ويرفضون أن يقول لها أحد إنها لقيطة، اوقد جاء لهذه البنت عريس وستتزوج ولا أحد راض أن يقول لها إنها لقيطة، فعلى أي أساس سيتزوجها، علما أن البنت لا تعرف أنها لقيطة، تعرف أنها هي من أبي ومن زوجة أبي.. فهي على اسمنا وقد تبناها أبي، أنا بصراحة أخاف من الحرمة، وفي نفس الوقت مغتاظة من أن أبي وإخوتي يفضلونها علي وعلى أخواتي وعلى أمي، فأرجو الإفادة بسرعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتبني محرم شرعاً بحكم الله الحق لما يترتب عليه من أحكام لا يجوز أن تكون إلا للابن بالنسب كالتوارث والمحرمية وغيرها من أحكام البنوة والنسب، وبناء عليه فالواجب على أبيك إخبار تلك البنت بحالها وأنها ليست من صلبه وإنما أراد الإحسان إليها، ويعلم الجميع بذلك لئلا تنسب إليه ويختلط بها أبناؤه وهي أجنبية عليهم ما لم تكن محرماً لهم من الرضاعة، كما أن تزويجها على أنها ابنة الرجل غش وخداع للزوج.
فعليك بيان كل ذلك لأبيك وإخوتك لأنه من تغيير المنكر، وإن لم تستطيعي ذلك فيمكنك تسليط بعض أهل الصلاح والفضل على والدك وإخوتك لبينوا لهم حرمة التبني وما يترتب عليه من أحكام مخالفة للشرع، وليكن ذلك بأسلوب لا يفهم منه كونك من دلهم عليهم لئلا يعرضك ذلك لعقوبة أوضرر.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34980، 7818، 9544.
والله أعلم.