عنوان الفتوى : من أحكام التبني
تبناني أحد الناس وعمري شهر واحد، توفي والدي الحقيقي بعد عام، وأمي توفيت عند ولادتي مباشرة، وسماني بكنيته ـ سامحه الله ـ لم أعرف هذا إلا بعد أن أصبح عمري 55 سنة، لي أولاد وبنات وأحفاد، كلهم مسجلون بكنية الذي تبناني، وكما تعلم فإن جميع الوثائق الشخصية ووثائق الملكية ووثائق الشهادات العلمية تحمل كنية الذي تبناني، وفي الفترة الأخيرة ـ حوالي سنة ـ علمت بأن لي أخا من أبي وأمي وتبناه شخص ما ولكن لم يسمه بكنيته بل احتفظ بكنيته الأصلية ـ أي كنية الأب الحقيقي ـ بحثت عنه ووجدته، والآن والحمد لله فإني على اتصال به دائما بالرغم من بعد المسافة بيننا، وبعد وفاة الشخص الذي تبناني استخرجنا الفريضة، وتم توزيع التركة حسب الفريضة، وهي تتشكل من مال بسيط لا يتجاوز 12000 دولار وبيت عادي في العمارة التي كنا نسكنها أنا وعائلتي ـ زوجتي وأبنائي ـ والشخص الذي تبناني وزوجته، أما ابنته فكانت متزوجة وتسكن في بيت خاص، وقبل وفاة الشخص الذي تبناني اشترى بيتا لزوجته وآخر لابنته والبيت الذي نسكنه أوصى به لي بموافقة الورثة وهما زوجته وابنته، والآن لدي عدة أسئلة أرجو الإجابة عليها إذا سمحتم ولكم جزيل الشكر والثواب من رب العالمين:1ـ كيف أتصرف بالكنية؟ وهل أتركها على حالها أو أحولها إلى كنيتي الأصلية وأنتم على علم بصعوبة هذا، وأنه من المستحيل؟. 2ـ إن الشخص الذي تبناني كان مؤلفا ألف عدة كتب، وبعد وفاته قمت بنشر هذه الكتب بمجهودي الخاص دون مساعدة من الورثة، فكيف أتصرف بأرباح النشر؟. 3ـ كيف أتصرف بالمال الذي أخذته كوارث والذي يبلغ حوالي 5000 دولار؟. 4ـ كيف أتصرف بالسكن الذي أوصى به الشخص الذي تبناني بموافقة الورثة؟. أخيرا تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص ما أسميته بالكنية وهي في الحقيقة النسبة فيجب ردها إلى وضعها الأصلي، لقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله { الأحزاب:5 }.
هذا هو الأصل وليس من المستحيل تصحيح هذا الخطإ، ولا سيما إذا كان الأمر معروفا فاجتهد ـ رحمك الله ـ في تدارك هذا الأمر وإرجاع الأمور إلى نصابها، فإن تركه على ماهو عليه مع مخالفته لأمر الشارع يؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق، وراجع الفتوى رقم: 45060.
وما ترك هذا الرجل من مال فهو حق لورثته لا ترث أنت منه شيئا، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فلورثته.
والمتبنَّى ليس من الورثة، وعليه فالواجب عليك رد هذا المال الذي أعطيته خطأ إلى الورثة، لأنه حق لهم، وراجع الفتوى رقم: 154777.
وأما الوصية: فإنها تصح إذا كانت في حدود الثلث، وما زاد على ذلك فلا تستحقه إلا برضى الورثة، فإن أجازوا ما زاد على الثلث فإنك تستحقها كاملة، وانظر الفتوى رقم: 75509.
وهذه الكتب التي تركها فإن كانت من الكتب النافعة فهي حق للورثة، فإن كان تصرفك فيها بإذنهم فذاك، وإن لم يكن بإذنهم فهو تصرف فضولي، يتوقف الأمر فيه على إجازة صاحب الحق، وراجع في تصرف الفضولي الفتوى رقم: 41571. فإذا أجازوا تصرفك كان صحيحا والربح لهم، ولا نصيب لك فيه، إلا أن يطيبوا بشيء منه نفسا.
والله أعلم.