عنوان الفتوى : هل يرث المتبنى وحكم الوصية له
توفيت زوجة وتركت تركة وليس لها أبناء شرعيون ولها بنت بالتبني ومسماة باسم زوجها ( زوج المتوفاة ) ومدون بشهادة ميلادها (البنت ) أن الاسم هو اسم المتوفاة و للمتوفاة ورثة شرعيون ( زوج وأخ وله أبناء ذكور وإناث وأبناء أخ متوفى وله بنات فقط وأخت لها أبناء ذكور وأناث .و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق لهذه البنت المتبناة من قبل المرأة التي توفيت أن ترث منها؛ لأن التبني بهذا المعنى بحيث يحصل به التوارث أو ينسب به الشخص إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه لا يجوز شرعا ، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتويين : 60528 ، 31933 ، نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيهما .
ولكن إذا كانت قد أوصت لهذه البنت بشيء فهو حق لها ما دام في حدود الثلث أو كان أكثر منه وأجازه الورثة إذا كانوا رشداء بالغين .
وأما ورثة هذه المرأة الشرعيون فهم : زوجها ، وأخوها وأختها اللذان توفيت عنهما وهما على قيد الحياة, ولا شيء لمن توفي قبلها ولا لأبنائهم ، وتفصيل ذلك أن للزوج النصف فرضا لعدم وجود أبناء كما قال الله تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12 } والنصف الآخر يقسم بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال تعالى : وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176 } هذا إذا كانا شقيقين أو لأب ، أما إذا كانا لأم فإنهما يرثان بالفرض ويكون نصيبهما الثلث ولا يتفاضلان فيه بل يقسم بينهما بالسوية نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى ، كما قال الله تعالى : فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12 } وما بقي بعد فرض الزوج وفرض الإخوة للأم فهو لأقرب عاصب ، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فلأولى رجل ذكر .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .