عنوان الفتوى : المتبنى لا يرث من تركة من تبناه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء منكم مساعدتي في كيفية توزيع الإرث: توفي عمي في حادثة سنة 1988م تاركا منزلا صغيرا وقطعة أرضية لجدتي فيها جميع الورثة وله زوجة وولد بالتبني يحمل نفس الاسم العائلي لعمي وفي صيف 2010م توفيت زوجة عمي، فما هو نصيب هذا الابن؟ مع العلم أن هذا الابن تم تبنيه بطريقة قانونية من مستشفى الأطفال المتخلى عنهم وليست له عائلة معينة سوى والديه بالتبني ـ رحمهما الله ـ فهو في حيرة وصدمة كبيرة يعيشها حاليا مع زوجته وأبنائه، لأنه ليس له مأوى سوى هذا المنزل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتبني الذي هو نسبة الطفل إلى غير أبيه يعتبر محرما في الإسلام ولا يثبت به النسب ولا الميراث, فالابن المتبنى لا يرث من تركة من تبناه، كما فصلناه في الفتاوى التالية أرقامها: 108728، 75509

152777

وعليه، فليس للابن المتبنى المشار إليه نصيب في تركة عمك، وإذا أردت تقسيم تركة عمك وتركة زوجته فادخل على صفحة المواريث في موقعنا، ويمكنك التعرف على الرابط المؤدي إلى تلك الصفحة من خلال الفتوى رقم: 153023.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء