عنوان الفتوى : المتبنى لا يرث من تركة من تبناه
الرجاء منكم مساعدتي في كيفية توزيع الإرث: توفي عمي في حادثة سنة 1988م تاركا منزلا صغيرا وقطعة أرضية لجدتي فيها جميع الورثة وله زوجة وولد بالتبني يحمل نفس الاسم العائلي لعمي وفي صيف 2010م توفيت زوجة عمي، فما هو نصيب هذا الابن؟ مع العلم أن هذا الابن تم تبنيه بطريقة قانونية من مستشفى الأطفال المتخلى عنهم وليست له عائلة معينة سوى والديه بالتبني ـ رحمهما الله ـ فهو في حيرة وصدمة كبيرة يعيشها حاليا مع زوجته وأبنائه، لأنه ليس له مأوى سوى هذا المنزل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتبني الذي هو نسبة الطفل إلى غير أبيه يعتبر محرما في الإسلام ولا يثبت به النسب ولا الميراث, فالابن المتبنى لا يرث من تركة من تبناه، كما فصلناه في الفتاوى التالية أرقامها: 108728، 75509
وعليه، فليس للابن المتبنى المشار إليه نصيب في تركة عمك، وإذا أردت تقسيم تركة عمك وتركة زوجته فادخل على صفحة المواريث في موقعنا، ويمكنك التعرف على الرابط المؤدي إلى تلك الصفحة من خلال الفتوى رقم: 153023.
والله أعلم.