عنوان الفتوى : حكم بيع الفضولي
وَجد شخص مشترياً لسيارة جاره وبسعر مغرٍ، فباع هذا الشخص سيارة جاره على أمل أن يقنع جاره بالبيع والموافقة، هل يجوز وماذا يسمى هذا البيع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من البيع -أعني أن يبيع الشخص مال غيره من غير توكيل أو ولاية- يعرف عند الفقهاء ببيع الفضولي، وهو محل اختلاف بين أهل العلم، حيث ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى القول بجوازه، لكن يتوقف نفاذه على إمضاء المالك، وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه إلى أن البيع باطل، قال البابرتي في كتابه العناية شرح الهداية: من باع ملك غيره بغير إذنه، فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد: لم ينعقد، لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية.
هذا؛ وقد اختلف القائلون بجواز البيع الفضولي في إباحة القدوم عليه أو منعه، حيث قال الحطاب في مواهب الجليل- نقلاً عن القرافي في قواعده- ما نصه: على القول بصحة الفضولي هل يجوز الإقدام عليه؟ ففي التنبيهات ما يقتضي تحريمه لعده إياه مع ما يقتضي الفساد لأمر خارجي، وظاهر كلام صاحب الطراز الجواز لقوله هو تعاون على البر. انتهى.
والحاصل أنه على القول بجواز بيع الفضولي، فإنه يمكن لهذا الشخص أن يبيع سيارة جاره بيعاً فضولياً يتوقف نفاذه على رضا صاحبه المالك للسيارة، فإن وافق فالأمر واضح، وإن رفض فالبيع باطل.
والله أعلم.