عنوان الفتوى : مال المرتد يوضع في بيت مال المسلمين
فضيلة الشيخ: ما حكم أخذ الفيء من المرتد، مع العلم أنه لا يوجد ولي أمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه شيء من الغموض، وعلى أية حال فإن الحكم بالردة على الأعيان وما يترتب عليه لا يكون لآحاد الناس، وإنما يكون للقضاء الشرعي الذي يتولاه ثقاة أهل العلم. وقد تقرر في الشريعة أن من ثبت إسلامه بيقين، فلا يزول إسلامه بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يكفر المسلم إلا إذا أتى بقول، أو بفعل أو اعتقاد دل الكتاب والسنة على كونه كفراً أكبر مخرجا من ملة الإسلام، أو أجمع العلماء على أنه كفر أكبر، ومع ذلك فلا يحكم بكفر المعين إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت عنه موانعه، ومن ذلك أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير معذور بجهل، أو تأويل، وقد سبق لنا بيان ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه، وأن من ثبت إسلامه بيقين، فلا يزول إسلامه بالشك، وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 721، 106396، 53835.
وأما عن مال المرتد إن ثبتت ردته وقام ولي الأمر الشرعي بتطبيق عقوبته فهو فيء لعامة المسلمين يصرف في مصالحهم.
جاء في منح الجليل بعد كلامه على مال العبد المرتد قال: ... ( وإلا ) أي وإن لم يكن المقتول بردته رقيقا بأن كان حرا ( ف ) ماله ( فيء ) بفتح الفاء وسكون الياء فهمز, أي يجعل في بيت مال المسلمين اتفاقا... اهـ
وفي الموسوعة الفقهية : وإذا ارتد جمع، وتجمعوا وانحازوا في دار ينفردون بها عن المسلمين، حتى صاروا فيها ذوي منعة وجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام، ويستتابون وجوبا عند الحنابلة والشافعية، واستحبابا عند الحنفية، ويقاتلون قتال أهل الحرب، ومن أسر منهم قتل صبرا إن لم يتب ....وقال ابن القاسم : إذا ارتد جماعة في حصن فإنهم يقاتلون ، وأموالهم فيء للمسلمين. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 23216.
والله أعلم.