عنوان الفتوى : حكم الإنفاق على أولاد المرتد من ماله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولادي من أب إيطالي أسلم وارتد عن الإسلام وتم الطلاق وهو يرسل لهم مصاريفهم فهل فلوس الكافر حرام للإنفاق على أولاده المسلمين وأنا أعمل ولكن راتبى لا يكفي مصاريفهم- جزاكم الله كل الخير عنا....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمال المرتد فيء لعامة المسلمين، يصرف في مصالحهم، وليس لأولاد المرتد اختصاص به، بل إن كانوا فقراء أخذوا من بيت المال ما يكفيهم، وإن مات المرتد لم يرثوا منه شيئاً. هذا هو الأصل في التعامل مع مال المرتد، لكن في مثل حالتكم، إذا ظل المرتد محتفظاً بماله، فلا حرج عليكم في أخذ ما يرسله إليكم ما دمتم محتاجين له.
والله أعلم.