عنوان الفتوى : من أحق بالحضانة عند سفر أحد الأبوين
لي قريبة تزوجت وحملت بطفلة، ثم حدثت خلافات بينها وبين زوجها، فانتقلت إلى بيت أهلها، تركها زوجها، وسافر إلى دولة أخرى دون أن يطلقها، وتزوج في تلك الدولة من امرأة أخرى، وغاب عن بلده 12 سنة، وخلال فترة غيابه لم ير ابنته إلا مرة واحدة، جاء بها لزيارة أمه وعمرها ستة أشهر. مع العلم أنه خلال فترة غيابه عن وطنه قريبتي وهي أم الطفلة هي من تتولى تربية طفلتها والإنفاق عليها، وعندما عاد والد الطفلة إلى بلده بعد أن بلغت الطفلة 12 سنة شرع في طلاق قريبتي، ثم رفع مباشرة قضية لحضانة البنت، مع العلم أنه مقيم في غير البلد التي تقيم فيها قريبتي وطفلتها، فهل يحق له حضانتها وانتزاعها من أمها والسفر بها إلى بلد إقامته؟ وماذا على قريبتي أن تفعل لتتمكن من رؤية ابنتها بعد انتقال الحضانة إلى الأب؟ مع العلم أن بإمكان الأب السفر بالبنت قبل أن يبت القضاء في القضية لانتشار مثل هذه الظاهرة في البلد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأطفال الصغار لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وقد اختلف العلماء في السن التي تنتهي عندها الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وذهب بعضهم إلى تخييرها في الإقامة عند أبيها أو أمّها، وانظري التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 50820 64894 6256.
لكن على كل حال فإن من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون، كما بيناه في الفتوى رقم: 95544.
وقد اختلف العلماء في الأحق بالحضانة عند انتقال أحد الأبوين إلى بلد آخر، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 116521.
وما دامت المسألة محل خلاف بين العلماء فإنه عند التنازع فيها يرجع للمحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.