عنوان الفتوى : التصرف في الزكاة دون إذن الموكل عليها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا متزوجة وأبي متوفى ولدي إخوة صغار، وأمي تأتيها زكوات وفلوس لإخواني؛ ولأنها لا تعدل كنت آخذ من الفلوس بدون علمها وأصرف على الذين لا تعطيهم، فمثلا واحد من إخواني تشتري له جوالا والآخر يعطونه مستعملا، وأختي تشتري لها ملابس وتعطي الأخرى القديم بدون رضا منها، وأمي الله يهديها تضغط على الصغيرة لتأخذ القديم، والفلوس تعطيها للكبيرة وتقصر على الصغار، فما حكم أخذي للفلوس من دون علمها؟ وللعلم كنت أصرف على نفسي من هذه الفلوس بحكم أنها لنا جميعا، وجزيتم خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يعطى لأمك من الصدقات لتنفق منه على أبنائها الصغار فهو حق لهم جميعا، وعلى أمك أن تنفق على الجميع بالمعروف، ولا يشترط أن تسوي بينهم في النفقة وإنما تعطي كل واحد بحسب حاجته، وما زاد عن نفقتهم يدخر لهم ويجب أن يكون التصرف فيه بما هو الأصلح لهم، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 3255144806.
فإن كانت أمك تظلم بعض أبنائها بمنعهم حقهم، وكنت قادرة على رد هذا الظلم وإعطاء الحق لأصحابه، فذلك هو الذي ينبغي عليك، قال ابن حزم: مَنْ قَدَرَ عَلَى كَفِّ الظُّلْمِ وَقَطْعِهِ وَإِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ قَدَرَ عَلَى إنْكَارِ الْمُنْكَرِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَخَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ولكن ينبغي العلم بأن الأمر جد خطير، ولا يجوز للمرء أن يعمل فيه طبقا لهواه، ولا أن يتصرف إلا بما علم أنه هو مقتضى شرع الله، وأما أخذك لنفسك من هذه الأموال، فالقاعدة في ذلك أنه يرجع في تحديد من يستحق هذه الأموال إلى قصد المعطي وشرطه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 126791.
والذي فهمناه من السؤال أن هذه الأموال إنما تأتي لإخوانك الصغار خاصة، فإن كان كذلك فلا يجوز لك الأخذ منها لنفسك، وما سبق أن أخذته فهو دين في ذمتك حتى توفيه إلى إخوانك.
والله أعلم.