عنوان الفتوى : حكم دفع فاتورة مياه المسجد من تبرعات المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المسجد في نفس البيت الذي نسكن فيه، ونفس الماسورة التي تغذي المسجد والبيت واحدة، فجاءت إيصالات المياه مقسمة إلى وصلين المسجد والبيت. فهل لي أن أدفع الإيصال الذي يخص المسجد من تبرعات المسجد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلا حرج عليك في أن تدفع الإيصال المستحق على المسجد من التبرعات المخصصة للمسجد إن كان العرف جرى بأن هذا من مصلحة المسجد كما هو الظاهر، فلا يكون هذا التصرف مخالفا لمقصود المتبرع إلا إن كان بعضهم أراد صرف المال المتبرع به في وجه معين فلا بد حينئذ من مراعاة مقصوده كما بينا في الفتوى رقم: 152737 وما فيها من إحالات، فإن كان العرف جاريا بأن إنفاق المال في مثل هذا الغرض ليس من مصلحة المسجد فلا يجوز صرف المال المتبرع به فيه وإنما يطلب من الناس التبرع لخصوص هذا الغرض.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها