عنوان الفتوى : حك إطعام المستأجَر للعمل في المسجد والمتبرع له من مال المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يأتي بعض العمال للعمل في المسجد، بعضهم يعمل تطوعا، وبعضهم يأخذ أجرا، ونقوم بإكرام هؤلاء العمال من المال الذي نجمعه للمسجد بشراء الطعام والعصير، كما نقوم بإكرام من يتبرع للمسجد عندما يأتي لزيارة المسجد من مال المسجد. فما هو رأيكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 133561 أن إطعام العمال الذين يعملون في المسجد من المال المتبرع به لمصلحة المسجد جائز إن كان في حدود ما جرى به العرف؛ لأن ذلك في مصلحة المسجد، ولا يخالف مقصود المتبرع، وأما إطعام من يتبرع للمسجد من مال المسجد، فإن كان العرف جاريا بالتساهل في مثل هذا، وكان المتبرعون بالمال لمصلحة المسجد لا يمانعون في مثل هذا الصنيع فلا حرج فيه، بلا إسراف وفي حدود ما جرى به العرف، وأما إن كانوا يكرهون ذلك ولا يأذنون فيه فالواجب رعاية مقصودهم، وألا يصرف المال في غير الوجه الذي يأذنون فيه، ولبيان حكم رعاية مقصود المتبرع والمتصدق انظر الفتوى رقم: 140433 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها