عنوان الفتوى: هل يشرع قضاء دين الغارم دون دفع الزكاة له في يده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عنده زكاة ولم يسلمها بيده للفقير المستحق، بل سدد عنه دينه بعلمه، فهل يجوز ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان عاجزاً عن سداد دينه يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يوفي به دينه، بشرط أن يكون مدينا في أمر مباح، لأنه من الغارمين، وهم من أهل الزكاة، والغارم هو المدين الذي لا يستطيع سداد دينه، وراجع لمزيد التفصيل الفتوى رقم: 17526.

وعلى هذا، فإذا كان الشخص المذكور قد علم بأن لديك زكاة قد عينتها له ثم أمرك بالتصرف فيها بسداد دينه بها فلا مانع من ذلك، لأنك صرت وكيلا عنه، أما دفعها إلى الدائن بغير إذن من المدين فإجزاؤها عن الزكاة محل خلاف بين العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 43511.
والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب