عنوان الفتوى : الغارم في معصية هل تصرف له الزكاة
لي قريب يعمل مدرساً ويعول 4 أطفال ودخله لا يكفيه وله شقة تمليك عليها أقساط مع بنك ربوي وعليه ديون أخرى ربويّة وغير ربويّة اقتنى بها هوائيا للأقمار وثلاجة ثانية فهل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة المستحقة علي؟ وشكراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الرجل، وإن كان مديناً إلا أنه لا يعطى من الزكاة لسداد ديونه التي تحملها إلا إذا تاب إلى الله وحسنت توبته، وذلك لأن ما ذكرت أنه استدان فيه مشتمل على ما ليس محتاجاً إليه كالثلاجة الثانية، وما لا يجوز أن يستدان فيه كالدش والقرض الربوي من البنك، واستدان أيضاً لشراء الطبق الهوائي الجالب لكثير من المعاصي، وقد اشترط العلماء في الغارم الذي يعطى من الزكاة ألا يكون استدان في سفه أو فسق أو سرف أو معصية.
فإذا كان كذلك، فإنه لا يعطى من الزكاة حتى يتوب، قال ابن قدامة في (المغني): لكن إن غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء ونحوه، لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة على المعصية. انتهى.
إلا أن يعطى لفقره لا لسداد دينه المحرم فلاحرج في ذلك، لكن عليكم بإعطاء زوجته وأولاده من الزكاة إذا كان هو عاجزاً عن النفقة عليهم، والأولى أن لا يعلم بذلك حتى لا يستعين به على معاصيه، وعليكم بنصحه وأن تبينوا له خطورة الربا ومشاهدة القنوات الفضائية، ومفاسد ذلك عليه في الدنيا والآخرة، وأن عليه التوبة والاستغفار إلى الله من كل ذلك.
والله أعلم.