عنوان الفتوى : التجنس بجنسية دول كافرة وحكم قسم الولاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الإدلاء بقسم الولاء لأخذ جنسية دولة أجنبية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فقد تقدم الكلام عن حكم التجنيس بجنسية الدول الكافرة، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها :   13079852966،  44653، 26795    26795.

وذكرنا فيها أن الأصل في ذلك الحرمة إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة، وفي حال الضروورة المبيحة لأخذ جنسيتهم يتعين عليه أن ينوي قصر الولاء على ولاء مسلميهم والسعي في مصلحة البلد بهداية أهله ودخولهم في الاسلام.

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع