عنوان الفتوى : الإقامة في دولة كافرة والتجنس بجنسيتها
عندي سؤال يتعلق بازدواجية الجنسية وهو كالتالي: لي ولد صغير ولد في إسبانيا فقمت بإخراج أوراق الإقامة له معي في المهجر، فهل يجوز في الدين أن تكون له جنسيتان ـ إحداهما مغربية والأخرى إسبانية؟. وأتمنى من الله أن يقوي أمثالكم حتى تعلو الراية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال يتضمن أمرين:
الأول: حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين.
والثاني: حكم طلب الجنسية من دولة غير مسلمة.
فأما عن حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين: فلا تجوز إلا إذا كان المسلم يستطيع إقامة شعائر دينه ويأمن الفتنة، أو كان مضطرا إلى الإقامة فتجوز إقامته في هذه الحال وقد سبق بيان هذا بأدلته وضوابطه في الفتويين رقم: 2007 ورقم: 18462.
وأما عن طلب جنسية دولة كافرة للابن: فلا يجوز ذلك ـ أيضا ـ لما يترتب على ذلك من مفاسد، ومن هذه المفاسد: أن تجنس الأبناء بجنسيات الدول الكافرة ونشأتهم في ظل عاداتهم وقوانينهم مدعاة إلى انحرافهم، بل وفي بعض الأحيان إلى ارتدادهم عن الدين الإسلامي ـ والعياذ بالله.
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين ـ حفظه الله: ما حكم الحصول على الجنسية الكافرة؟.
فأجاب بقوله: من اضطر إلى طلب جنسية دولة كافرة كمطارد من بلده ولم يجد مأوى فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر دينه ويكون متمكنا من أداء الشعائر الدينية، وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة، فلا أرى جوازه.
والله أعلم. هـ.
وبناء على ما سبق، فالأصل العام أنه لا يجوز للمسلم التجنس بجنسية دولة كافرة باختياره ـ سواء كانت له جنسية أخرى أم لا ـ وأما حالات الضرورة أو الحاجة للتجنس، فإن المفتي ينظر في كل حالة على حدة ليعلم هل توجد ضرورة أو حاجة؟ أو لا يوجد شيء من ذلك.
ونود أن ننبه السائل إلى أن ازدواج الجنسية لا يوجد ما يمنع منه شرعا إذا كانت الجنسيات لدولتين مسلمتين أو لدولة كافرة تبيح التجنس بجنسيتها، إلا أنه يراعى في ذلك الشروط، لحديث: المسلمون على شروطهم.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 26795، 12829 47633، 123082.
والله أعلم.