عنوان الفتوى : وجوب إنفاق الولد الموسر على والديه الفقيرين
من الأولى بالإنفاق على الأرملة؟ أهو ابنها أم أخوها؟ وهل هناك أي شروط ترجح الأولوية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الابن الموسر النفقة على والديه الفقيرين، لأن الولد من كسب والديه ويعتبر جزءا منهما فهو مقدم على غيره في الإنفاق عليهما، جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير، أو كبير, ذكر، أو أنثى, كانت البنت متزوجة أم لا, وإن كره زوج الابنة. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وأما الإجماع: فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، ولأن ولد الإنسان بعضه, وهو بعض والده, فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله. انتهى.
ويمكن أن تراجع في شروط وجوب الانفاق على الوالدين فتوانا رقم: 154895
وبناء على ما سبق، فالأرملة إن كانت فقيرة يعتبر ولدها أحق بالإنفاق عليها من أخيها إن كان غنيا، فإن كان ولدها فقيرا وجبت نفقتها على أخيها إن كان غنيا عند بعض أهل العلم كالحنفية والحنابلة بشرط أن تكون نفقتها فاضلة عن نفقة من يستحق التقديم عليها في الإنفاق على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 142735
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 44020
والله أعلم.