عنوان الفتوى : زواج المرأة عرفيًّا دون علم ابنها وإخوتها
أنا امرأة منفصلة في نهاية الأربعين من عمري، وهناك رجل يريد الزواج مني، لكن شرطه أن يكون الزواج عرفيًّا؛ حتى لا يعلم أولاده أو زوجته الأولى؛ مما قد يسبب مشاكل له، وهو لا يريد ذلك خوفًا على أولاده وزوجته الأولى، وأنا كذلك لا أستطيع حاليًّا أن أخبر ابني الطالب بالجامعة، وطلبت من هذا الرجل إن تزوّجنا الآن بعقد عرفي أن نغيّر العقد بعد سنتين أو أكثر لزواج رسمي؛ حتى أستطيع أن أخبر إخوتي وابني عند ذلك، والذين لا أستطيع إخبارهم حاليًّا.
أنا في حيرة، فأنا أحب هذا الرجل، وأريد الارتباط به، ولا أريد الحرام، ولا أعلم ماذا أفعل، فهل الزواج العرفي حلال أم إن فيه شبهة؟ وهل أتزوج بهذا الشكل؟ علمًا أنه لو علم إخوتي أو ابني، فلن يسامحوني، وسوف تنكسر مكانتي أمامهم، فأرجو نصحي -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في حكم الزواج العرفي، فيمكنك مراجعة الفتوى: 5962.
وزواجك من هذا الرجل إن كان مستوفيًا شروط الزواج الصحيح -ومن أهمها: الولي، والشهود- كان زواجًا صحيحًا؛ سواء سمي زواجًا عرفيًّا أم لا.
ولا بأس بأن يخفيه عن زوجته الأولى وأولاده؛ فلا يلزمه شرعًا إخبارهم بأمر هذا الزواج.
ويجوز لك أيضًا إخفاء هذا الزواج عن ابنك، وإخوتك، إن تم على وجه صحيح بإذن الوليّ -إذا كان أبوك -والحالة هذه هو وليك-، وحضور الشهود، كما أسلفنا.
وإن اختل فيه شرط من شروط الصحة؛ كأن يكون بغير ولي، فهو زواج باطل؛ فالجمهور على أن الولي شرط لصحة الزواج، وهو الراجح عندنا، ولمزيد الفائدة، انظري الفتوى: 280042.
وننبه إلى أن الأولى بالمرأة أن تجتنب كل ما يمكن أن يكون سببًا لأن يساء بها الظن برؤية الناس من يدخل عليها من الرجال، أو يخرج، ولا يعرفون أنه زوجها؛ فالابتعاد عن مواطن الشبهات مطلوب شرعًا.
وفي نهاية المطاف إذا لم يتيسر لك الزواج منه على وجه شرعي، لا يلحقك منه حرج، فدعيه، وسلي الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح، واستعيني ببعض الموثوقين من أقربائك وصديقاتك.
ويجوز للمرأة شرعًا أن تبحث عن الزوج صالح، كما أوضحناه في الفتوى: 18430.
والعشق يمكن علاجه، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 9360.
والله أعلم.