عنوان الفتوى : شروط وجوب الإنفاق على الوالدين
دعوى أقيمت من الوالدة ضد ابنها البالغ 20 سنة فقط يعمل عند أبيه تطالبه بالنفقة والسكن، وهو غير قادر على ذلك، فهل هناك عذر؟ وما هي شروط تأديتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن بر الأم والإحسان إليها من أفضل القربات، وأن إنفاق ولدها الموسر عليها إذا كانت فقيرة من آكد الفرائض، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.
لكن إذا كان الولد فقيراً فليس عليه الإنفاق على أمه، أو غيرها من الأقارب، قال ابن قدامة: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال، أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.
الثاني: أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه، إما من ماله، وإما من كسبه، فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته ـ وفي لفظ: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ـ حديث صحيح.
وروى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عندي دينار قال: تصدق به على نفسك - قال عندي آخر قال: تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر. رواه أبو داود، ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة.
الثالث: أن يكون المنفق وارثاً. انتهى.
والله أعلم.