عنوان الفتوى : صلة زوجة الأب من البر به
أريد الاستفسار عن حق زوجة أبي علي، وحقي عليها. حيث إني أمكث معها ومع أبي وإخوتي غير الأشقاء، بينما لا تزال أمي على قيد الحياة، ولكني لا أستطيع المكث مع أمي لظروفها المادية الصعبة. وبيني وبين زوجة أبي خلافات كثيرة، وأبي ليس له أي دور في حياتي إلا من خلاله.. أرجو الإفادة وإن أردتم المزيد من التفاصيل لمساعدتي فلا مانع. جزيتم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوجة الأب ليست من الأرحام الواجب صلتها، فإنّ الأرحام هم الأقارب الذين بينهم نسب، وقد بينّا حد الرحم التي تجب صلتها في الفتوى رقم : 123691.
ومن المعلوم أن مجرد الإسلام يوجب حقوقا متبادلة كرد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وبذل النصح ، لكن إقامتك مع زوجة أبيك في بيت واحد توجب عليكما حقوقا زائدة على مجرد حق المسلم على المسلم ، قال تعالى : ".... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.... " {النساء :36}.
قال السعدي في تفسيره: " {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ } قيل: الرفيق في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه، من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له؛ والوفاء معه في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد."
كما ننبه إلى أن صلة زوجة الأب نوع من أنواع البر بالأب كما بيناه في الفتوى رقم : 23675.
واعلمي أنّ مقابلة السيئة بالحسنة مما يجلب المودة ويقي شر نزغات الشيطان، قال تعالى: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}.
والله أعلم.